خوف عقابه أو مهابة جلاله وعين بات تحرس في سبيل الله (ع) والضياء عن أنس قال الشيخ حديث صحيح

• (عينان لا تريان النار عين بكت وجلاً) أي فزعاً (من خشية الله وعين باتت تكلأ) أي تحرس (في سبيل الله) قال المناوي والمراد نار الخلود اهـ والظاهر أن هذا المراد غير مراد لأن كلا من الحرس في سبيل الله والوجل من خشية الله المصحوب بالندم والعزم على عدم العود مكفر للكبائر وأيضاً فكل مسلم لا يرى نار الخلود اللهم سلمنا من مكر كل جبار حسود (طس) عن أنس رضي الله عنه بإسناد ضعيف

• (عينان لا تصيبهما النار عين بكت في جوف الليل من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله تعالى) أي في الثغر أو في الجيش (ت) عن ابن عباس وإسناده ضعيف

• (العائد في هبته كالعائد في قيئه) أي كما يقبح أن يقئ شيئاً ثم يأكله يقبح أن يهب شيئاً ثم يسترجعه فيمتنع الرجوع في الموهوب بعد قبضه عند الشافعي إن وهب لأجنبي لا لفرعه ما دام باقياً في ملكه (حم ق د هـ) عن ابن عباس

• (العارية) بتشديد الياء وقد تخفف وفيهما لغة ثالثة عاره بوزن ناقة وهي اسم لما يعار ولعقدها من عار إذا ذهب وجاء ومنه قيل للغلام عيار لكثرة ذهابه ومجيئه وحقيقتها شرعاً إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ويمنعون الماعون فسره جمهور المفسرين بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض قال الروياني وغيره وكانت واجبة أول الإسلام للآية السابقة ثم نسخ وجوبها فصارت مستحبة أي أصالة وإلا فقد تجب كإعارة الثوب لحر أو برد وإعارة الحبل لإنقاذ غريق والسكين لذبح حيوان محترم يخشي موته وق تحرم كإعارة الصيد من المحرم والأمة من الأجنبي وقد تكره كإعارة العبد المسلم من كافر (مؤداة) أي واجبة الرد على مالكها عيناً حال الوجود وقيمة عند التلف وهو مذهب الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة أمانة لا تضمن إلا بالتعدي (والمنحة) بكسر فسكون (مردودة) قال الخطابي هي ما يمنحه الرجل صاحبه من أرض يزرعها مندة ثم يردها أو شاة يشرب درها ثم يردها أو شجرة يأكل ثمرها لأنه لم يعطه عينها وإنما أباح المنفعة واللين والثمرة وهي في معنى العواري وحكمها الضمان كالعارية (هـ) عن أنس بإسناد صحيح

• (العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين) بالفتح (مقضي) إلى صاحبه (والزعيم) بمعنى الكفيل والضامن (غارم) لما ضمنه بمطالبة المضمون له (حم د ت هـ) والضياء عن أبي أمامة

• (العافية عشرة أجزاء تسعة في الصمت) أي السكوت عما لا ثواب فيه (والعاشرة في العزلة عن الناس) إذا استغنى عنهم واستغنوا عنه وإلا فمتى دعاه الشرع إلى الخلطة بهم للتعلم أو التعليم فلا خير في البعد عنهم وبهذا يجمع بي الأدلة الدالة على طلب العزلة والأدلة الدالة على طلب الخلطة قال المناوي فينبغي للعاقل أن يختار العافية فمن عجز واضطر إلى الخلطة لطلب المعيشة فليلزم الصمت (فر) عن ابن عباس

• (العافية عشرة أجزاء تسعة في طلب المعيشة) قال في المصباح والمعيش والمعيشة مكسب الإنسان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015