أو الحسين: إذا لم يؤذن لعبد الله لا يؤذن لنا، فبلغ عمر فأرسل إليه فقال: يابن أخي ما أدراك? قال: قلت: إذا لم يأذن لعبد الله بن عمر لم يؤذن لي، قال: يابن أخي, فهل أنبت الشعر على الرأس غيركم. خرجهما ابن السمان في الموافقة.
ذكر محافظته على أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم:
تقدم في الموافقات من خصائصه طرف من ذلك.
وعن ابن أبي نجيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الذي يحافظ على أزواجي بعدي فهو الصادق البار" فقال عمر: من يحج مع أمهات المؤمنين? فقال عبد الرحمن: أنا, فكان يحج بهن وينزلهن الشعب الذي ليس فيه منفذ, ويجعل على هوادجهن الطيالسة.
وعن أبي وائل أن رجلًا كتب إلى أم سلمة يخرج عليها في حق له, فأمر عمر بن الخطاب فجلده ثلاثين جلدة، خرجه سفيان بن عيينة.
وعن المنذر بن سعد أن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- استأذنّ عمر في الحج فأبى أن يأذن لهن حتى أكثرن عليه فقال: سآذن لكن بعد العام وليس هذا من رأيي، فقالت زينب بنت جحش: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عام حجة الوداع: "إنما هو هذه الحجة ثم الحصر" فخرجهن غيرها فأرسل معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وأمرهما أن يسير أحدهما بين أيديهن والآخر خلفهن ولا يسايرهن أحد، ثم أمرهما إذا طفن بالبيت لا يطوف معهن أحد إلا النساء، فلما هلك عمر غلبن من بعده، أخرجه سعيد في سننه.
وقد ورد أنه كان يحج بالناس كل عام, فيحتمل أن يكون أمر عثمان وعبد الرحمن بتولي أمرهن لشغله هو بأمر العامة, فخاف من التقصير في حقهن، ويدل هذا على ما رواه البخاري عن إبراهيم عن أبيه أن عمر