(وَلَا بَيْعُ (?) المُلَامَسَةِ)؛ بأن يقولَ: بِعتُك ثوبي هذا على أنَّك متى لمستَه فهو عليك بِكذا، أو يقولَ: أيُّ ثوبٍ لمستَه فهو لك بِكذا، (وَ) لا بيعُ (المُنَابَذَةِ)؛ كأن يقولَ: أيُّ ثوبٍ نبذتَه إليَّ - أي: طرحتَه - فهو عليكَ بِكذا؛ لقولِ أبي هريرةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ» متفقٌ عليه (?)، وكذا بيعُ الحصاةِ؛ كـ: ارْمِهَا فعَلَى أيِّ ثوبٍ وَقَعَت فلَكَ بكذا، ونحوِه.
(وَلَا) بيعُ (عَبْدٍ) غيرِ معيَّنٍ (مِنْ عَبِيْدِهِ وَنَحْوِهِ)؛ كشاةٍ مِن قطيعٍ، وشجرةٍ مِن بستانٍ؛ للجهالةِ، ولو تَساوت القيمُ.
(وَلَا) يَصحُّ (اسْتِثْنَاؤُهُ إِلَّا مُعَيَّناً) فلا يَصحُّ: بِعتُك هؤلاءِ العبيدِ إلا واحداً؛ للجهالةِ، ويصحُّ: إلا هذا ونحوُه؛ «لأَنَّهُ عليه السلام نَهَى عَنْ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ»، قال الترمذي: (حديثٌ صحيحٌ (?) (?).