لعدمِ العِلْمِ بالمبيعِ.

(وَلَا يُبَاعُ حَمْلٌ فِي بَطْنٍ، وَلَبَنٌ فِي ضَرْعٍ مُنْفَرِدَيْنِ)؛ للجهالةِ، فإن باع ذاتَ لبنٍ أو حملٍ، دَخَلا تبعاً.

(وَلَا) يُباعُ (مِسْكٌ فِي فَأْرَتِهِ)، أي: الوعاءِ الذي يكونُ فيه؛ للجهالةِ.

(وَلَا نَوَى فِي تَمْرِهِ)؛ للجهالةِ.

(وَ) لا (صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ)؛ لنهيه عليه السلامُ عنه في حديثِ ابنِ عباسٍ (?)،

ولأنَّه مُتَّصلٌ بالحيوانِ، فلم يَجزْ إفرادُه بالعقدِ؛ كأعضائِه.

(وَ) لا بيعُ (فُجْلٍ وَنَحْوِهِ) مما المقصودُ منه مُسْتَتِرٌ بالأرضِ (قَبْلَ قَلْعِهِ)؛ للجهالةِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015