(وَإِنْ اسْتَثْنَى) بائعٌ (مِن حَيْوانٍ يُؤْكَلُ رَأسَهُ وَجِلْدَهُ وَأطْرَافَهُ؛ صَحَّ)؛ لفعلِه عليه السلامُ في خروجِه مِن مكةَ إلى المدينةِ، رواه أبو الخطابِ (?).

فإن امتنع المشتري مِن ذَبْحِه لم يُجْبَرْ بلا شرطٍ، ولَزِمَته قيمتُه على التقريبِ.

وللمشتري الفسخُ بعيبٍ يَخْتَصُّ هذا المستثنى.

(وَعَكْسُهُ)، أي: عكسُ استثناءِ الأطرافِ في الحكمِ (?) (الشَّحْمُ، وَاللَّحْمُ (?) ونحوُه مما لا يَصحُّ إفرادُه بالبيعِ فيَبطُلُ (?) باستثنائِه، وكذا لو استثنى مِنه رطلاً مِن لحمٍ ونحوِه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015