«لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الهَدْيَ» رواه البخاري (?).

(وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضٍ مُوَسَّعٍ) مِنْ صومٍ أو غيرِه؛ (حَرُمَ قَطْعُهُ)، كالمضيَّقِ، فيَحْرُمُ خُروجُه مِن الفرضِ بلا عذرٍ؛ لأنَّ الخروجَ مِنْ عهدةِ الواجبِ متعيِّنٌ، ودخَلَت التَّوسِعةُ في وقتِه رِفقاً ومَظِنَّةً للحاجةِ، فإذا شرَع تعيَّنت المصلحةُ في إتمامِه.

(وَلَا يَلْزَمُ) الإتمامُ (فِي النَّفلِ)، مِن صومٍ وصلاةٍ ووضوءٍ وغيرِها؛ لقولِ عائشةَ: يا رسولَ اللهِ أُهْدِيَ لنا حَيْسٌ، فقال: «أَرِنِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً»، فأكل. رواه مسلمٌ وغيرُه (?)، وزاد النسائي بإسنادٍ جيدٍ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015