وكُرِه خروجُه منه بلا عذرٍ.
(وَلَا قَضَاءُ فَاسِدِهِ)، أي: لا يلزمُه قضاءُ ما فسد مِنَ النفلِ، إلا الحجَ والعمرةَ فيَجبُ إتمامُهما؛ لانعقادِ الإحرامِ لازِماً، فإن أفسدَهما، أو فسَدَا؛ لَزِمَه القضاءُ.
(وَتُرْجَى لَيْلَةُ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَخِيرِ (?) مِنْ رمضانَ؛ لقولِه عليه السلامُ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» متفقٌ عليه (?)، وفي الصحيحين: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (?)، زاد أحمدُ: «وَمَا تَأَخَّرَ» (?)،
وسمِّيت