ويُكره الوِصالُ، وهو أنْ لا يفطرَ بين اليومين أو الأيامِ، ولا يُكره إلى السَّحَرِ، وتَرْكُه أَوْلَى.

(وَيَحْرُمُ صَوْمُ) يومي (العِيدَيْنِ) إجماعاً (?)؛ للنهي المتفقِ عليه (وَلَوْ فِي فَرْضٍ).

(وَ) يَحرمُ (صِيَامُ أيَّامِ التَّشْرِيقِ)؛ لقولِه عليه السلام: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللهِ» رواه مسلم (?)، (إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ)، فيَصحُّ صومُ أيامِ التشريقِ لمن عَدِمَ الهَدْيَ؛ لقولِ ابنِ عمرَ وعائشةَ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015