ولا يُعتَدُّ بالسُّورةِ قبلَ الفاتحةِ.

ويُكره الاقتصارُ في الصَّلاةِ على الفاتحةِ، والقراءةُ بكلِّ القرآنِ في فرضٍ؛ لعدمِ نقلِه، وللإطالةِ.

و(تَكُونُ) السُّورةُ (فِي) صلاةِ (الصُّبْحِ مِنْ طِوَالِ المُفَصَّلِ)، بكسرِ الطاءِ (?)، وأوَّلُه (ق) [ق: 1]، ولا يُكره لعذرٍ كمرضٍ وسفرٍ بقصارِه.

(وَ) تكونُ (فِي) صلاةِ (المَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ)، ولا يُكره بطِوالِه.

(وَ) تكونُ السُّورةُ (فِي البَاقِي) مِن الصَّلواتِ؛ كالظُّهرين والعشاءِ (مِنْ أَوْسَاطِهِ).

ويحرُمُ تَنْكِيسُ الكلِماتِ، وتَبْطُلُ به.

ويُكره تَنْكِيسِ السُّورِ والآياتِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015