ولا يُكره ملازمةُ سورةٍ مع اعتقادِ جوازِ غيرِها.
(وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِقِرَاءَةٍ خَارِجَةٍ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ) بنِ عفانَ رضي الله عنه؛ كقراءةِ ابنِ مسعودٍ: (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ) (?).
وتَصحُّ بما وافَق مُصحفَ عثمانَ، وصحَّ سندُه، وإن لم يَكُن مِن العشرةِ، وتَتعلق به الأحكامُ.
وإن كان في القراءةِ زيادةُ حرفٍ فهي أوْلَى؛ لأجلِ العشرِ حسناتٍ.
(ثُمَّ) بعدَ فراغِه مِن قراءةِ السُّورةِ (يَرْكَعُ مُكَبِّراً)؛ لقولِ أبي هريرةَ رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ» متفق عليه (?).
(رَافِعاً يَدَيْهِ) مع ابتداءِ الرُّكوعِ؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وإِذَا أَرَادَ أَنْ