(بِآمِينَ (?) فِي) الصَّلاةِ (الجَهْرِيَّةِ) بعدَ سكتةٍ لطيفةٍ؛ ليُعْلَمَ أنَّها ليست مِن القرآنِ، وإنما هي طابَعُ (?) الدُّعاءِ، ومعناه: اللهم استجب، ويَحرُمُ تشديدُ مِيمِها.
فإن تَرَكه إمامٌ، أو أسرَّه؛ أتى به مأمومٌ جهراً.
ويَلزمُ الجاهلُ تعلُّم الفاتحةِ، والذِّكرِ الواجبِ.
ومَن صلَّى وتَلَقَّفَ القراءةَ مِن غيرِه صحَّت.
(ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهَا)، أي: بعدَ الفاتحةِ (سُورَةً) ندباً، كاملةً، يَفتتحُها ببسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، وتجوزُ آيةٌ، إلا أنَّ أحمدَ استَحب كونُها طويلةً كآيةِ الدَّينِ والكرسي.
ونصَّ على جوازِ تفريقِ السورةِ في ركعتين (?)؛ «لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ» (?).