لُبِسَ الحريرُ الخالِصُ (لِضَرُورَةٍ، أَوْ حِكَّةٍ، أَوْ مَرَضٍ)، أو قَمْلٍ، (أَوْ حَرْبٍ)، ولو بلا حاجةٍ، (أَوْ) كان الحريرُ (حَشْواً) لجِبابٍ، أو فُرُشٍ، فلا يحرمُ؛ لعدمِ الفخرِ والخيلاءِ، بخلافِ البِطانةِ.

ويحرمُ إلباسُ صبيٍّ ما يحرمُ على رجلٍ، وتشبُّه رجلٍ بأنثى في لباسٍ وغيرِه، وعكسُه.

(أَوْ كَانَ) الحريرُ (عَلَماً)، وهو طرازُ الثَّوبِ، (أَرْبَعَ أَصَابِعَ فَمَا دُونُ، أَوْ) كان (رِقَاعاً، أَوْ لَبِنَةَ جَيْبٍ (?) وهي الزِّيقُ (?)، (وَسُجُفَ فِرَاءٍ) (?)،

جمعُ فروةٍ، ونحوِها مما يُسَجَّفُ، فكلُّ ذلك يُباحُ مِن الحريرِ إذا كان قدرَ أربعِ أصابعَ فأقلَّ؛ لما روى مسلمٌ عن عمرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثةٍ، أَوْ أَرْبَعةٍ» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015