استعمالُ (مُمَوَّهٍ بِذَهَبٍ) أو فضَّةٍ، غيرَ ما يأتي في الزَّكاةِ مِن أنواعِ الحلي (?)، (قَبْلَ اسْتِحَالَتِهِ)، فإن تغيَّر لونُه ولم يَحصلْ منه شيءٌ بِعَرْضِه على النَّارِ لم يحرمْ؛ لعدمِ السَّرَفِ والخيلاءِ.

(وَ) تحرمُ (ثِيَابُ حَرَيرٍ، وَ) يحرمُ (مَا)، أي: ثوبٌ (هُوَ)، أي: الحريرُ (أَكْثَرُهُ ظُهُوراً) مما نُسِج معه، (عَلَى الذُّكُورِ)، والخَناثَى (?)، دونَ النِّساءِ، لُبْساً بلا حاجةٍ، وافتراشاً، واستناداً، وتعليقاً، وكتابةَ مهرٍ، وسَتْرَ جُدُرِ غيرِ الكعبةِ المشرفةِ؛ لقولِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ» متفق عليه (?)، وإذا (?) فَرَش فوقَه حائلاً صفيقاً؛ جاز الجلوسُ عليه والصلاةُ.

(لا إِذَا اسْتَوَيَا)، أي: الحريرُ وما نُسِج معه ظُهوراً، ولا الخَزُّ، وهو ما سُدِي (?) بالإبْريسم (?) وأُلْحِم بصوفٍ أو قُطنٍ ونحوِه، (أَوْ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015