ويباحُ أيضاً كيسُ مُصحفٍ، وخياطةٌ به، وأزرارٌ.
(وَيُكْرَهُ المُعَصْفَرُ) في غيرِ إحرامٍ، (وَ) يُكره (المُزَعْفَرُ لِلرِّجَالِ)؛ لأنَّه عليه السلامُ: «نَهَى الرِّجَالَ عَنِ التَّزَعْفُرِ» متفق عليه (?).
ويُكره الأحمرُ الخالِصُ، والمشي بنعلٍ واحدةٍ، وكونُ ثيابِه فوقَ نِصفِ ساقِه أو تحتَ كعبِه بلا حاجةٍ، وللمرأةِ زيادةٌ إلى ذراعٍ.
ويُكره لُبْسُ الثَّوبِ الذي يَصِفُ البَشَرةَ للرَّجلِ والمرأةِ، وثوبُ الشُّهرةِ، وهو ما يُشْتَهرُ به عند الناسِ، ويُشَارُ إليه بالأصابعِ.
(وَمِنْهَا)، أي: مِن شروطِ الصلاةِ: (اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ (?) حيثُ لم يُعْفَ عنها بدنِ (?) المصلي، وثوبِه، وبقعتِه (?)، وعدمِ حملِها؛ لحديثِ: «تَنَزَّهُوا مِنَ البَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ» (?)،
وقولُه تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) [المدثر: 4].