لَزِمَهُ الوَفاءُ بِهِ)، أي: بنذرِه؛ لحديثِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» رواه البخاري (?)، (إِلَّا إِذَا نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالِهِ كُلِّهِ) مَن يُسنُّ له؛ فيُجزِئُهُ قَدْرُ ثُلثِه ولا كفارةَ؛ لقولِه عليه السلام لأبي لبابةَ لمَّا نَذَرَ أن يَنخَلِع مِن مالِه صدقةً للهِ تعالى: «يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُث» رواه أحمدُ (?)،
(أَوْ) نَذَر الصدقةَ