(بِمُسَمًّى مِنْهُ)، أي: مِن مالِه؛ كَأَلفٍ، (يَزِيدُ) ما سَمَّاه (عَلَى ثُلُثِ الكُلِّ؛ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ) أن يَتصدَّقَ (?) بـ (قَدْرِ الثُّلْثِ)، ولا كفارةَ عليه، جَزَم به في الوجيزِ وغيرِه (?).

والمذهبُ: أنَّه يَلزَمُه الصَّدقةُ بما سَمَّاه، ولو زاد على الثُّلُثِ، كما في الإنصافِ (?)، وقَطَع به في المنتهى وغيرِه (?).

(وَفِيمَا عَدَاهَا)، أي: عدا المسألةِ المذكورةِ؛ بأن نَذَر الثُّلثَ فما دونَ؛ (يَلْزَمُهُ) الصدقةُ بـ (المُسَمَّى)؛ لعمومِ ما سَبَق مِن حديثِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» (?).

(وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ) مُعيَّنٍ كرجبٍ، أو مطلقٍ؛ (لَزِمَهُ التَّتَابُعُ)؛ لأنَّ إطلاقَ الشهرِ يَقتضي التتابُعَ، سواءُ صام شهراً بالهلالِ، أو ثلاثين يوماً بالعَدَدِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015