وابنِ عباسٍ (?)،

وعمرانَ بنِ حصينٍ، وسمرةَ بنِ جندبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (?)، ويَقضِي مَن نَذَر صوماً مِن ذلك، غيرَ يومِ حيضٍ.

(الخَامِسُ: نَذْرُ التَّبَرُّرِ مُطْلَقاً)، أي: غيرَ مُعلَّقٍ، (أَوْ مُعَلَّقاً؛ كَفِعْلِ الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالحَجِّ، وَنَحْوِهِ)؛ كالعمرةِ، والصدقةِ، وعيادةِ المريضِ، فمثالُ المطلقِ: للهِ عليَّ أن أَصومَ أو أُصلِّيَ، ومثالُ المعلَّقِ: (كَقَوْلِهِ: إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي، أَوْ سَلَّمَ مَالِيَ الغَائِبَ؛ فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا) مِن صلاةٍ أو صومٍ ونحوِه، (فَوُجِدَ الشَّرْطُ؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015