وتُكره (كَثْرَةُ الكَلَامِ (?) حالتَه؛ لقولِه عليه السلام: «لَا تُكْثِرُوا الكَلَامَ عِنْدَ مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّ مِنْهُ يَكُونُ الخَرَسُ وَالفَأْفَاءُ» (?).
(وَ) يُكره (النَّزْعُ قَبْلَ فَرَاغِهَا)؛ لقولِه عليه السلام: «ثُمَّ إذَا قَضَى حَاجَتَهُ فَلَا يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا» (?).
(وَ) يُكره (الوَطْءُ بِمَرْأَى أَحَدٍ) أو مسمعِه، أي: بحيثُ يراه أحدٌ أو يَسمعُه، غيرَ طفلٍ لا يَعقِلُ، ولو رَضِيَا.