القدومَ إذا سافَرَ فوقَ نصفِ سنةٍ وطَلَبَتْهُ؛ (فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا)، وكذا إن تَرَك المبيتَ كالمُولِي.

ولا يجوزُ الفسخُ في ذلك كلِّه إلا بحُكْمِ حاكمٍ؛ لأنَّه مختلَفٌ فيه.

(وَتُسَنُّ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الوَطْءِ، وَقَوْلُ الوَارِدِ)؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعاً: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَوُلِدَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَداً» متفقٌ عليه (?).

(وَيُكْرَهُ) الوطءُ مُتجرِّدَيْنِ؛ لنهيِه عليه السلام عنه في حديثِ عتبةَ بنِ عبدِ اللهِ (?)

عند (?) ابنِ ماجه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015