(وَ) يُكره (التَّحَدُّثُ بِهِ)، أي: بما جَرى بينهما؛ لنهيِه عليه السلام عنه، رواه أبو داودَ وغيرُه (?).
وله الجمعُ بين وَطءِ نسائِه أو مع إمائه بغُسلٍ واحدٍ؛ لقولِ أنسٍ: «سَكَبْت لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ غُسْلاً وَاحِداً فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ» (?).
(وَيَحْرُمُ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ بِغَيْرِ رِضَاهُمَا)؛ لأنَّ