763 - حدّثني أبو الحسن علي بن الحسن بن علاّن الحرّاني: نا محمَّد بن جرير الطبري: نا بشر بن دحية: نا أبو أميّة بن يعلى عن موسى بن عُقبة عن إسحاق بن يحيى بن عُبادة.
عن عُبادة -يعني: ابن الصامت- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ".
إسناد ضعيف جدًا: إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، قال الحافظ: "أرسل عن عُبادة، وهو مجهول الحال".
وبشر بن دحية ضعّفه الذهبي، ودافع عنه الحافظ (انظر: اللسان: 2/ 23).
وشيخه أبو أمية -واسمه: إسماعيل- تركه ابن معين والنسائي والدارقطني، واتهمه ابن حبّان في "المجروحين" (3/ 147 - 148) برواية الموضوعات. (اللسان: 1/ 445) فهو الآفة.
764 - أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأذْرعيُّ: نا بكر بن سهل الدِّمياطي: نا محمَّد بن أبي السريّ العسقلاني: نا بكر بن عبد الله بن الشرود الصنعاني: نا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن شدّاد بن الهاد.
عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجوزُ لامرأةٍ نكاحٌ إلّا بإذن وليِّها، فإنْ لم يكن لها وليٌّ فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له".
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/ 459) من طريق ابن أبي السري به بلفظ: "لا نكاح إلَّا بوليٍّ".
وبكر بن عبد الله كذّبه ابن معين، وضعّفه غيره (اللسان: 2/ 52 - 54).
وقال الحافظ في "اللسان" (2/ 54):"تفرّد به بكر عن الثوري، وهو باطلٌ بهذا الإِسناد". أهـ.