استرحنا من خلاف أبي إسحاق". وقال الحاكم: "لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافًا على عدالة يونس، وأنّ سماعه من أبي بُردة مع أبيه صحيح".
قلت. يونس وثّقه ابن معين وابن سعد، وقال ابن مهدي والنسائي: لا بأس به. وضعّف أحمد حديثه عن أبيه خاصّة.
وأخرجه الحاكم (2/ 172) من طريق أبي حَصين عثمان بن عاصم الثقفي عن أبي بردة عن أبي موسى.
وإسناده جيّد قوي، وهذه الطريق سالمةٌ من الإِعلال، ولله الحمد.
762 - حدثنا أبي -رحمه الله-: نا أبو عبد الله محمد بن أيّوب بن يحيى بن الضُّريس، وأبو عبد الله عبد الوهاب بن مسلم بن وارة، وأبو عبد الله أحمد بن مَرْدَك بن زنجلة الرّازيّون، قالوا: نا أيّوب بن عروة الكوفي -وكان يسكن الريَّ- أنا أبو مالك الجَنْبِي عمرو بن هاشم: نا عُبيد الله بن عمر عن نافع.
عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. "لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ".
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (1/ 356 - 357) عن شيخه ابن الضُّرَيْس به. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (3/ 294) من طريقٍ آخر عن أيوب به، وزاد: "وشاهدين".
ذكره ابن عدي في ترجمة أيّوب بن عروة، وقال: "روى غيرَ حديثٍ منكرٍ". أهـ. وقال أبو حاتم: صدوق. (اللسان: 1/ 486).
والعلَةُ من شيخه عمرو بن هاشم، فقد قال في "التقريب": "ليّن الحديث، أفرطَ فيه ابن حبّان". أهـ. ولذا ذكر العقيلي الحديثَ في ترجمته.
وأخرجه ابن عدي (2/ 521، 522) والدارقطني (3/ 225) من طريق ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر، وزاد: "وشاهدي عَدْلٍ".
وثابت قال البخاري: منكر الحديث. وضعّفه النسائي وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم (اللسان: 2/ 76).