ورُويَ من وجهٍ آخر:
فأخرجه الطيالسي (1463) وعبد الرزاق (6/ 195) والشافعي (ترتيب السندي-2/ 11) والحميدي (228) وسعيد بن منصور (528، 529) وابن أبي شيبة (4/ 128) وأحمد (6/ 47، 165 - 166) والدارمي (2/ 137) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) والنسائي في "الكبرى" (تحفة الأشراف: 12/ 43) وابن ماجه (1879) وأبو يعلى في "مسنده" (رقم: 4570) وابن الجارود (700) والطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 7) وابن عدي في "الكامل" (3/ 1115) والدارقطني (3/ 221) والحاكم (2/ 168) والبيهقي (7/ 105) والبغوي في "شرح السنة" (9/ 39) من طرقٍ عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى أنّ ابن شهاب أخبره أنّ عروة أخبره أنّ عائشة أخبرته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما امرأةٍ نُكِحت بغير إذن وليِّها فنكاحُها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ. فإن دخل بها فلها المهرُ بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ له". وزاد الطيالسي في أوله: "لا نكاح إلَّا بوليّ".
والحديث حسّنه الترمذيُّ، وصحّحه الحاكم على شرطهما.
وقد أُعِلَّ:
فروى أحمد (6/ 47) والعقيلي في "الضعفاء" (2/ 140) عن إسماعيل بن عُليَة عن ابن جريج، قال: فلَقِيتُ الزهريَّ فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، قال: وكان سليمان بن موسى وكان. فأثنى عليه.
وقال الترمذي: "وقد تكلّم بعض أصحاب الحديث في هذا الحديث، قال ابن جريج: ثمَّ لَقِيت الزهريَّ فسألته فأنكره. فضعّفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذُكِر عن ابن معين أنَّه قال: لم يَذكر هذا الحرفَ عن ابن جريج إلا إسماعيلُ بن إبراهيم، وسماعُ إسماعيل عن ابن جريج ليس بذاك، إنّما صحّح كتبه على كُتُب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد ما سمع من