" أبواب البيوع المنهي عنها"

4 - باب: بيع الغَرَرِ والحصاة

672 - أخبرنا أبو علي الحسن بن حبيب قراءةً عليه: نا أبو القاسم عبد اللطيف بن نُباته بن نافع اليحصبيُّ: نا عبد الأعلي بن عبد الواحد -يُكنَّى أبا يزيد، يُعرف بـ (مُرَّة)، مصريٌّ-: نا زَيْن بن شعيب الإِسكندراني عن أسامة عن أبي الزِّناد عن الأعرج.

عن أبي هريرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ الغَرر وبيع الحصاة.

أخرجه مسلم (3/ 1153) من طريق عبيد الله بن عمر عن أبي الزِّناد به.

5 - باب: تحريم التجارة في الخمر

673 - أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب بن حَذلم القاضي قراءةً عليه: نا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو: نا عمر بن حفص بن غِياث: نا أبي: نا الأعمشُ: نا مسلم عن مسروق.

عن عائشة قالت: لمّا نزلتِ الآياتُ من آخرِ سورةِ البقرةِ في الرِّبا قرأها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على الناسِ ثمَّ حرَّمَ التجارةَ في الخمرِ.

أخرجه البخاري (8/ 203) عن شيخه عمر بن حفص به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015