وأخرجه مسلم (3/ 1206) من طريق أبي معاوية الضرير عن الأعمش به.

6 - باب: تحريم بيع العدو ما يتقوّى به على المسلمين

674 - أخبرنا أبو عبد الله محمَّد بن إبراهيم بن عبد الرحمن القرشي قال: حدثني الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا بشر بن عون القرشي: نا بكّار بن تميم القرشي عن

مكحول.

عن أبي أمامة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُباع العدوُّ شيئًا يتقوّون به على المسلمين من سلاحٍ ولا كراعٍ ولا ديباجٍ، وأن يُسلم (?) من أيديهم كلّما قَدِرَ عليه ممّا يتقوّون به".

هذا حديثٌ موضوعٌ. بشر قال ابن حبان: "روى عن بكّار بن تميم عن مكحول عن واثلة نسخةً فيها نحو مائة حديثٍ، كلُّها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال". وقال أبو حاتم: بشر وبكار مجهولان. (المجروحين: 1/ 190، اللسان: 2/ 28).

7 - باب: بيع المُغنّيات وكسبهنّ

675 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سعيد بن عبيد الله بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015