16 - باب: كل الصيد للمُحرِم

629 - أخبرنا الحسن بن حبيب: نا عبد اللطيف: نا عبد الأعلى: نا زين عن أسامة عن عَمرو عن المُطَّلب.

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصيدُ لكم حلالٌ تأكلونه وأنتم حُرُمٌ ما لمْ تصيدوه أو يُصاد لكم".

أخرجه الشافعي (ترتيب السندي -1/ 322 - 323) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (7/ 263 - 264) - وأبو داود (1851) والترمذي (846) والنسائي (2827) وابن الجارود في "المنتقى" (437) وابن خزيمة (2461) والطحاوي في "شرح المعاني" (2/ 171) وابن حبّان (980) والدارقطني (2/ 290) والحاكم (1/ 452) -وصحّحه على شرطهما وأقره الذهبي- من طريق عمرو بن أبي عمرو به.

قال الترمذي: "المطّلب -يعني: ابن عبد الله- لا نعرف له سماعًا من جابر". أهـ. وكذا قال أبو حاتم، والمطّلب كثير الِإرسال.

فالسند منقطع. وفيه علّة أخرى: قال النسائي: "عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك". أهـ.

وعمرو قد اختلف فيه: فضعّفه ابن معين وأبو داود، ووثقه أبو زرعة، وقال أحمد وأبو حاتم: لا بأس به.

وقد اختلف عليه فيه:

فرواه الدراوردي عنه عن رجلٍ من بني سلمة عن جابر، هكذا أخرجه الشافعي (1/ 323) -وعنه الدارقطني (2/ 290 - 291) - والطحاوي (2/ 171)، وتابعه على ذلك: ابنُ أبي الزناد عند أحمد (3/ 389)، وسليمان بن بلال عند الدارقطني (2/ 290).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015