وحديث احتجامه - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم أخرجه البخاري (4/ 50) ومسلم (2/ 862، 863) من حديث ابن عباس وعبد الله بن بُحَينة.
628 - أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأذْرَعيُّ قراءةً عليه: نا أبو يزيد يوسف بن يزيد القراطيسي: نا حجّاج بن إبراهيم: نا هُشيم: نا يحيى بن سعيد وعُبيد الله بن عمر وابن عون عن نافع.
عن ابن عمر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل: ما يقتلُ المُحرِمُ؟. فقال: "يقتلُ العقربَ والفُويسقةَ والحِدَأةَ والغُرابَ والكلبَ العَقُورَ".
قلت لنافع. فالأفعى؟. فقال: من يشكُّ في الأفعى!.
أخرجه الِإمام أحمد (2/ 3) عن شيخه هُشَيم به.
وأخرجه النسائي (2832) والطحاوي في "شرح المعاني" (2/ 165) من رواية عُبيد الله بن عمر، وأخرجه النسائي (2834) من رواية يحيى بن سعيد كلاهما عن نافع به. وليس عندهم سؤالُ نافع وجوابه، وقد أخرجه البيهقي (5/ 209) من طريق أيوب عنه ولفظه: "الحية لا يختلف فيها" وسنده صحيح.
والحديث أخرجه البخاري (4/ 34، 35) ومسلم (2/ 856 - 859) من طرقٍ عن ابن عمر، وأخرجاه أيضًا من حديث عائشة وحفصة.