"الوالدات أحق برضاع أولادهن، وليس لوالدة أن تضارّ ولدها فتأبى رضاعه وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها، وليس للمولود له أن ينزع ولده منها ضرارا لها، وهي تقبل من الأجر ما يعطى غيرها، فإن أرادا فصال الولد عن تراض منهما وتشاور دون الحولين فلا بأس"1.

[246] عن ابن عباس "فصاله" فطامه، أخرجه الطبري عنه وعن السدي وغيرهما2.

[247] وعن ابن عباس أن الحولين لغاية الإرضاع وأن لا رضاع بعدهما، أخرجه الطبري أيضا، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين الزهري وابن عباس3.

[248] ثم أخرج بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: ماكان من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015