وضعت لستة أشهر، فمهما وضعت لأكثر من ستة أشهر نقص من مدة الحولين تمسكا بقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} [الأحقاف:15] ، وسنده صحيح، إلا أنه اختلف في وصله أو وقفه على عكرمة1.

[244] وصل ابن وهب في جامعه عن يونس2 قال: قال ابن شهاب: نهى الله تعالى أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة: لستُ مرضعته، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضارّ بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والولدة، فإن أرادا فصالا عن تراض3.

[245] وأخرجه ابن جرير من طريق عقيل4 عن ابن شهاب نحوه، وفيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015