رضاعة بعد الحولين فلا رضاع1.
[249] وعن ابن عباس أيضا بسند صحيح مثله2.
[250] ثم أسند عن قتادة قال: كان إرضاعها الحولين فرضا، ثم خفف بقوله تعالى: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} 3.
قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} الآية: 233
[251] قال ابن عباس {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} : عليه أن لا يضار4.
[252] وبه قال الشعبي ومجاهد5.