- فقد قَالَ مُحَمَّد بن عبد الْكَرِيم الشهرستاني فِي كتاب الْملَل والنحل عِنْد ذكر فرق الضَّلَالَة وَمن ذَلِك المرجئة والارجاء على مَعْنيين
احدهما التَّأْخِير كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {قَالُوا أرجه وأخاه} أَي امهله
وَالثَّانِي اعطاء الرَّجَاء
اما اطلاق اسْم المرجئة على الْجَمَاعَة بِالْمَعْنَى الاول فَصَحِيح لانهم كَانُوا يؤخرون الْعَمَل عَن النيو والاعتقاد
واما بِالْمَعْنَى الثَّانِي فَظَاهر فانهم كَانُوا يَقُولُونَ لَا يضر مَعَ الايمان مَعْصِيّة كَمَا لَا ينفع مَعَ الْكفْر طَاعَة