قال "الشافعي": فكانت الآية محتملةَ المعنيين معاً، وكان أشبهَهَما بالمعقول الظاهرِ أن يكون الحملُ انقضاءَ العدة.
قال: فدلت سنة رسول الله على أن وضعَ الحمل آخرُ العدة في الموت، مِثلُ معناه الطلاق. ُ
أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن -[575]- عبد الله عن أبيه "أن سُبَيْعَةَ الأسلَمِية وضعت بعد وفاة زوجها بليالٍ، فمَرَّ بها أبو السَّنابل بن بَعْكَكٍ، فقال: قد تَصَنَّعتِ للأزواج! إنها أربعةَ أشهر وعشراً، فذكرت ذلك سُبَيعة لرسول الله، فقال: كذب أبو السنابل، أَو ليس كما قال أبو السنابل، قد حَلَلتِ فتزوجي". (?)