قال: فما مثلُ هذا في السنة؟
قلت: نهى رسول الله عن بيع التمر بالتمر إلا مِثْلاً بمثل "وسئل عن الرُّطَب بالتمر؟ فقال: أينقص الرُّطَب إذا يبس؟ فقيل: نعم، فنهى عنه". و " نهى عن المزابنة "، وهي كل ما عُرِف كيلُه منه، وهذا كله مجتَمِع المعاني، "ورخص أن تُبَاع العرايا بخَرْصها تمراً يأكلها أهلها رُطَبَاً" (?)
-[548]- فرخَّصنا في العرايا بإرخاصه، وهي بيع الرطب بالتمر، وداخلةٌ في المزابنة بإرخاصه، فأثبتنا التحريم محرماً عاماً في كل شيء من صنف واحد مأكول، بعضُهُ جُزَاف وبعضه بكيل: للمزابنة، وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حَرَّم، ولم نبطل أحد الخبرين بالآخر، ولم نجعله قياساً عليه.
قال: فما وجه هذا؟
قلت: يحتمل وجهين: أولاهما به عندي - والله أعلم - أن يكون ما نهى عنه جملةً أراد به ما سوى العرايا، ويحتمل أن يكون أَرْخص فيها بعد وجوبها في جملة النهي، وأيَّهما كان فعلينا طاعته بإحلال ما أحل، وتحريم ما حَرَّم.