قال: فتعدُّ هذا خلافاً للقُرَآن؟
قلت: لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال.
قال: فما معنى هذا عندك؟
قلت: معناه أن يكون قَصَدَ بفرض إمساس القدمين الماءَ مَن لا خُفَّي عليه لَبِسَهما كاملَ الطهارة.
قال: أوَ يجوز هذا في اللسان؟
قلت: نعم، كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من هو -[547]- على وضوء، فلا يكون المراد بالوضوء، استدلالاً بأن رسول الله صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد.
وقال الله: {والسارقُ والسارقةُ، فاقطعوا أيديَهما جزاءً بما كسبا نَكالاً من الله، والله عزيز حكيم} [المائدة 38]
فدلت السنة على أن الله لم يرد بالقطع كل السارقين.
فكذلك دلت سنة رسول الله بالمسح أنه قصد بالفرض في غسل القدمين من لا خُفَّي عليه لبسهما كاملَ الطهارة.