كقوله - صلى الله عليه وسلم - لما مر بشاة ميمونة: " أيما إهاب دبغ فقد طهر " ففيه خلاف فذهب الأكثر إلى أن المعتبر عموم اللفظ دون خصوص السبب ونقل عن الشافعي خلافه.