- مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص فالمعتبر عند الجمهور عموم اللفظ دون خصوص السبب خلافا لبعض

فيه تابعاً للسؤال في العموم والخصوص بل حكمه حكم المستقل.

ومثال الثاني: ما إذا سئل عن الإفطار بالمضمضة. فقيل: لا.

والجواب فيه تابع للسؤال فيهما أما في العموم فبالاتفاق. وكما إذا سئل عن بيع الرطب بالتمر. فقال - عليه السلام -: " أينقص الرطب إذا جف " فقالوا: نعم. قال: " فلا إذن " فإن السؤال لما لم يكن مختصا بمكلف دون غيره كان الجواب كذلك.

وأما في الخصوص فعند الجمهور. ونقل عن الشافعي خلافه.

مثل ما إذا قال شخص: توضأت بماء البحر. فقال له: يجزئك. فإنه عنده عام لا يختص بالسائل.

والعام إذا ورد على سبب خاص سواء كان بسؤال كقوله - صلى الله عليه وسلم - إذ سئل عن بئر بضاعة: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه " أو بغيره

طور بواسطة نورين ميديا © 2015