وأجمعوا على قبول القياس فيما تعم به البلوى، وهو أضعف من خبر الواحد، وإذا كان الضعيف مقبولاً، كان القوي أولى.
ولقائل أن يقول: ما ورد من الخبر في تفاصيل الصلاة، فهو بيان لمجمل الكتاب، والحكم في مثله مضاف إلى الكتاب أو يتقوى به، فليس مما نحن فيه.
وما ورد في الفصد والحجامة قد نقله جماعة.
سلمناه، لكن لم يرد فيه إنكار، بخلاف خبر ابن مسعود، فإنه روى عن عائشة ـــــ رضي الله عنها ـــــ أن رسول الله ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ سئل عن مسّ الذكر فقال: {{ما أبالي أمسسته أم مسست أنفي}}.
وروي عن قيس بن طلق أنه قال: قلت يا رسول الله، أفي مس الذكر