وخبره في رفع اليدين عند الركوع.
وقبله الأكثرون، محتجين: بأن الأمة أجمعوا على قبول خبر الواحد في تفاصيل الصلاة؛ أي أركانها وشرائطها؛ لأنها وإن كانت متواترة في الجملة لم تتواتر تفاصيلها، ولذلك وقع فيها خلاف العلماء، وهي مما تعم به البلوى.
وأجمعوا ـــــ أيضاً ـــــ على قبول خبر الواحد في الفصد والحجامة.