قالوا: كذب؛ لأنه لم يحدثه.
قلنا: حدثه ضمناً، كما لو قرئ عليه.
قالوا: ظن، فلا يجوز الحكم به، كالشهادة.
قلنا: الشهادة آكد.
ش ــــ الإجازة لموجود معين، مثل أن يقول الشيخ لراو معين: أجزت لك أن تروي عني ما في هذا الكتاب. فالأكثر على تجويزها ولا يقول: حدثني، وأخبرني مطلقاً عند الأكثر؛ للإشعار بصريح نطق الشيخ، وهو كذب.
ومنهم من منع مقيداً ـــــ أيضاً ـــــ وهو أن يقول: حدثني إجازة.
وأمّا {{أنبأني}} فيصح الرواية فيه باتفاق المجوّزين؛ لأن الإنباء يطلق على هذا بحسب العرف.
قال المصنف: ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية