- الإجازة لموجود معين

وقد نقل الحاكم عن الأئمة الأربعة جوازه.

- قراءة غير الراوي على الشيخ

وأمّا قراءة غير الراوي على الشيخ فكقراءة الراوي عليه.

ص ــــ وأمّا الإجازة للموجود المعين.

فالأكثر: على تجويزها.

والأكثر: على منع: {{حدثني، وأخبرني}} مطلقاً.

وبعضهم: ومقيداً.

وأنبأني، اتفاق للعرف.

ومنعها أبو حنيفة، وأبو يوسف.

ولجميع الأمة الموجودين، الظاهر قبولها، لأنها مثلها.

وفي نسل فلان، أو من يوجد من بني فلان، ونحوه، خلاف واضح.

لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم، أو ظن، وقد أذن له.

وأيضاً: فإنه ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ كان يرسل كتبه مع الآحاد و [إ] ن لم يعلموا ما فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015