موجباً لأنكر.
وفيه نظر؛ لأنه ـــــ عليه السلام ـــــ أمرهم بذلك فلم يفهموا منه الوجوب واعترضوا عليه فأنّي فهموه من فعله وهو أبعد من القول في الدلالة.
وأجاب المصنف: بأنهم إنما فهموا وجوب المتابعة من قوله ـــــ عليه السلام ـــــ: {{خذوا عني مناسككم}}، أو فهموا الندب؛ لفهمهم قصد القربة من فعله دون الوجوب.
وفيه نظر؛ لأن الأمر بالتمتع كان عام الحديبية، قوله: {{خذوا عني}} بعد ذلك عام حجة الوداع، فكيف يصلح دليلاً.
واستدلوا بالإجماع ـــــ أيضاً ـــــ، وتقريره: أن الصحابة ـــــ رضي الله عنهم ـــــ لما اختلفوا في وجوب الغسل إذا التقى الختانان من غير إنزال، رجع عمر إلى قول عائشة ـــــ
?