يعتدون، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متكئًا فجلس فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرًا»، وفي رواية أبي داود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كلا والله لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يدي الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرًا، أو لتقصرنه على الحق قصرًا».
وإذا علم أن تغيير المنكر واجب على حسب القدرة، فليعلم أيضًا أن من اقتصر على التغيير بلسانه، وهو قادر على التغيير بيده فقد ترك الواجب عليه، ومن اقتصر على التغيير بقلبه، وهو قادر على التغيير بلسانه، فقد ترك الواجب عليه.
وقد يظن بعض الجاهلين أن التحذير من إطلاق اللسان واليد على المسلمين يتناول إنكار المنكرات الظاهرة وتغييرها باليد أو اللسان لمن قدر على ذلك، وهذا هو الظاهر من فحوى كلام الكاتب حيث شن الحملة على الذين ينكرون حلق اللحى. وما علم الكاتب وأمثاله من ضعفاء البصيرة أن إعفاء اللحى فرض، وأن حلقها من المنكرات التي يجب تغييرها بحسب القدرة. وما علموا أيضًا أن من ترك تغيير المنكرات وهو قادر على تغييرها فقد تعرض لسخط الله ومقته وأليم عقابه.
وأما قوله: نسوا أن الإسلام ينهى عن التفريق بين المرء