وعلى ما قرره ابن حزم يكون إلزام عمر رضي الله عنه بالطلاق الثلاث إلزاماً بسنة ماضية قبله.
الوجه الثالث أن يقال من أكبر الخطأ قياس بدعتي المأتم والمولد على سنة عمر رضي الله عنه في الإلزام بالطلاق الثلاث. وهذا القياس الفاسد من جنس قياس الذين قالوا: (إنما البيع مثل الربا) وهو مردود بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي رواية «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وقد تقدم تخريج هذين الحديثين في البرهان السادس عشر والبرهان التاسع عشر فليراجع هناك.
فصل
وقال صاحب المقال الباطل: ومكبرات الصوت في الأذان والإقامة وقراءة الإمام أليست كل هذه من محدثات الأمور الحسنة أم أنها ضلالة يجب منعها وتحريمها وإدخالها تحت طائلة «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
والجواب أن يقال إن مكبرات الصوت لا تدخل في حد البدعة لأنها إنما تكبر الصوت فقط وليس فيها زيادة في ألفاظ الأذان ولا الإقامة ولا القراءة. وعلى هذا فإدخالها في حد البدعة خطأ ظاهر, ومن هذا الباب ركوب الطائرات والسيارات في السفر إلى الحج والعمرة, وكذلك وضع الساعات في المساجد لمعرفة أوقات الصلوات فكل هذا من الأمور المباحة ومن النعم التي أنعم الله بها على عباده وليست داخلة في حد