البدع كلها, ومنها الاحتفال بالمولد النبوي وبدعة إطعام الطعام في المأتم لأن كلاً من هاتين البدعتين قد أحدثت بعد زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليستا من الأفعال التي كان عليها أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وقد ذكرت قريباً قول النووي في الكلام على قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أنه صريح في رد كل البدع والمخترعات وأنه ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به, وذكرت أيضاً قول الحافظ ابن حجر أن فيه رد المحدثات وأن النهي يقتضي الفساد لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها, وإذا تعارض قول النووي وابن حجر وقول صاحب المقال الباطل وأمثاله من المفتونين بالبدع فلا شك أن قوله وأقوال أمثاله في تقرير البدع وتأييدها بالشبه هو المطّرح المردود.
الوجه الثالث: أن يقال ما زعمه صاحب المقال من أنه لا يصح الاستدلال بالآية والحديث في موضوعه - أي إنه لا يصح الاستدلال بهما على المنع من بدعتي المولد والمأتم على حد زعمه - وكذلك قوله إن كل الأحاديث والآيات الواردة حول الابتداع في الدين خارجة عن موضوعه ومقحمة عليه - أي إنه ليس فيها دليل على المنع من بدعتي المولد والمأتم على حد زعمه - وهذا القول منه مبني على مجرد الدعوى التي لا تستند إلى دليل من كتاب ولا سنة, وما ليس عليه دليل فحقه الرد والاطّراح ولا عبرة به.
الوجه الرابع: أن يقال إن المحققين من العلماء قد أنكروا الاحتفال بالمولد النبوي وصرحوا أنه بدعة ولا يجوز فعله, وقد ذكرت أقوالهم في ذلك في كتابي المسمى بـ «الرد القويم, على الرفاعي والمجهول وابن علوي, وبيان أخطائهم في المولد النبوي» فليراجع