الجمعة بالمسجد الحرام وكلها حول الابتداع في الدين خارجة عن موضوعنا ومقحمة عليه.
والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال: لا يخفى على من له حظ من العلم والفهم ما في كلام المردود عليه من المكابرة في إنكار الاستدلال بالآية والحديث المذكورين على المنع من بدعتي المولد والمأتم, وما فيه أيضاً من المكابرة في قوله: إن كل الأحاديث والآيات الواردة حول الابتداع في الدين خارجة عن موضوعه ومقحمة عليه, أي إنها على حد زعمه لا تدل على المنع من بدعتي المولد والمأتم, ولا يخفى ما في كلامه أيضاً من المعارضة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» فهذا الحديث الصحيح يبطل قول المردود عليه ويجتثه من أصله لأنه يدل على أن كل ما خرج عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنة الخلفاء الراشدين من الأعياد والاحتفالات فهو من المحدثات والبدع والضلالات التي يجب ردها, ومن ذلك الاحتفال بالمولد النبوي وإطعام الطعام في المآتم فيجب المنع من هاتين البدعتين لأنهما خارجتان عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, ولا يستطيع صاحب المقال الباطل ولا غيره من المفتونين بالبدع أن يدخلوهما في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا في سنة الخلفاء الراشدين المهديين.
الوجه الثاني أن يقال إن الاستدلال بقول الله تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» يأتي على