- المقام الأول: أنا لا نسلم أن اسم اليمين المكفرة في الشرع بما تسميه النحاة يمينا

- المقام الثاني: أنا قدمنا دلالة النص والإجماع على أن مسمى اليمين في الشرع واللغة أعم مما ذكره

- فصل تابع لما قبله

- الجواب عن قول المعترض: (وأما التعليق فليس فيه شيء من ذلك .. إلخ)

- الوجه الأول

والكلام في مقامين:

أحدهما: أنَّا لا نُسَلِّم أَنَّ اسم اليمين المكفرة في الشرع بما تسميه النحاة يمينًا، فإنَّ النحاةَ لهم اصطلاح خاصٌّ، كما يخصون نوعًا من الكلام باسم النُّدْبِة ونوعًا بالاستغاثة، مع أَنَّ لفظ النُّدبة والاستغاثة في اللغة أعم من ذلك، وهذا لم يُقِم دليلًا على اختصاص اسم اليمين في الشرع بما ذكره من الأدوات؛ ويكفي المنع، وتوجيهه:

الوجه الثاني: أنَّا قدمنا دلالةَ النص والإجماع على أَنَّ مسمى اليمين في الشرع واللغة أعم مما ذكره.

فصل

قوله: (وأما التعليق فليس فيه شيءٌ من ذلك. نعم؛ في التعليق على وجه اللجاج والغضب حيث يكون المشروط التزام [أمرٍ] (?) شَبَهٌ من اليمين لما بينهما من الاشتراك في الالتزام -كما قدمنا-، فسميت يمينا لذلك على وجه التجوّز لا على سبيل الحقيقة) (?).

والجواب عن هذا من وجوه:

أحدها: أَنْ يقال: قد أثبتَّ قدرًا (?) مشتركًا بين القَسَمِ بأدواته وبين التعليق المسمى بنذر اللجاج والغضب، وَسَلَّمْتَ أَنَّ هذا يسمى يمينا، ثم ادَّعيتَ أَنَّ هذا مجاز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015