بالعتق والنذر رواية أنَّه يَلزم، ولم ينقل أحا عنه الفرق بين الطلاق والعتاق وبين النذر، فضلًا عن أَنْ يفرق بين الطلاق والعتاق؛ فإذا قُدِّرَ أنَّه أفتى في الحلف بالطلاق باللزوم = كان ذلك موافقًا (?) للرواية التي أفتى فيها في الحلف بالعتق والنذر باللزوم، وقد روي عنه ذلك في النذر من طريق سالم، وروي فيهما من طريق عثمان بن حاضر.
فإنَّ ابن عمر عنه في نذر الصدقة بالمال ثلاث روايات، وإذا كان هذا موافقًا لإحدى روايتيه = أمكنه إذا احتج من يُناقض الرواية الأخرى عنه بقياسِ ذلك على الطلاق، وألزمه أنَّه أفتى به = أَنْ يقول ابن عمر: إنما أفتيت به على قو لي بلزوم المعلَّق وإِنْ قَصدَ به اليمين، أما على قولي بأنه إذا قصد اليمين يكفِّر = فلم أُفْتِ به.
وهذا الجواب إذا أجاب به ابن عمر كان في غاية السداد والاستقامة؟ فلأيِّ شيءٍ نَقطع بأنَّ ابن عمر لا يجيب بجوابٍ مستقيمٍ سديدٍ يدل على علمه وفقهه، ونُلزمه بالجواب الذي نَعرف به خطأ من أجاب به، وأنه من أنقص الناس في العلم والفقه؟
ولو قُدِّرَ أَنَّ ابن عمر - رضي الله عنهما - سَلَّمَ الحكمَ في الطلاق رواية واحدة -كما يظنه هذا المعترض-، وزعم أَنَّ ابن عمر مخطئٌ إذا كان قد أفتى في الحلف بالعتق بالكفارة، لأنه زعم أنَّه قوله في الطلاق رواية واحدة = فهذا غايته أَنْ يكون حجةً جدليةً بَيَّنُوا بها خطأ ابن عمر في زعمهم، ليس في موافقة ابن عمر لهم ما يقتضي أَنَّ سائرَ الصحابة الذين أفتوا بالكفارة في الحلف بالعتق وغيرهم أجمعوا على وقوع الطلاق، وما لم يحصل نَصٌّ أو