حتى مع علمهم بالأول، كما يذكرون عن عمر - رضي الله عنه - في مسألة الحمارية الملقَّبَة بالمشرَّكة روايتين (?)، فيذكرون أَنَّ عامة الصحابة اختلف عنهم فيها إلا عن علي وزيد - رضي الله عنهما - (?).
وأيضًا، فالقول الأول من المجتهد الذي وافق فيه سائر أهل العلم مُقَدَّمٌ على الثاني عند كثير من الناس أو أكثرهم، فإنهم متنازعون في انقراض العصر هل هو شرط في الإجماع (?) أم لا؟ فَمَنْ جعله شرطًا يُجَوِّزُ للعالم