الخراسانيين كالقفال وصاحب التتمة (?)، ويفتي به طائفة من أصحاب الشافعي في زماننا من أهل خراسان والجزيرة وبعض أهل تَبريز (?) وغيرهم (?).

وحجة هذا القول: أَنَّ قولَ القائلِ: الطلاقُ يلزمني، أو العتق يلزمني، أو أيمان المسلمين تلزمني، أو أيمان البيعة تلزمني = صيغةُ نذر لا صيغة إيقاع، وهذا اختيار بعض المالكية مثل أبي [عمر] (?) بن القطان، ذكر ذلك في الحلف بأيمان المسلمين.

وقد تنازع الناس في هذه الصيغ: هل هي صريح في الإيقاع، أو كناية فيه، أو ليست صريحًا فيه ولا كناية؛ على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث أقوال في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015