قال: وهذا يُستدل به على أَنَّ مَنْ قال: الطلاقُ على واجب أَوْ لِي لازم لا يقع طلاقه.
وكان أصحابنا بالعراق يقولون فيمن قال: الطلاق لي لازم: إنه يقع طلاقه لِعُرْفِ الناس أنهم يريدون به الطلاق، وكان محمد بن مسلمة (?) يقول: إِنَّ الطلاق يقع بكل حال.
وحكى الهندواني: عن علي بن (?) أحمد، عن (?) [نصر] (?) بن يحيى، عن محمد بن مقاتل أنه قال: المسألة على الخلاف. قال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- إذا قال: الطلاق لي لازم أو عليَّ واجب لم يقع. وقال محمد: يقع في قوله لازم ولا يقع في قوله واجب. وحَكَى [ابن] (?) سماعة عن أبي يوسف في نوادره في رجل قال: أَلزمتُ نفسي طلاق امرأتي، أو ألزمت نفسي عتق عبدي هذا؛ إِنْ أرادَ الطلاق والعتاق فهو واقع، وإلا لم يلزمه.
وكذلك لو قال: ألزمت نفسي طلاق امرأتي هذه إنْ دخلتُ الدار، أو عتق عبدي هذا فدخل الدار وقع الطلاق والعتاق إِنْ نوى ذلك، وإذا لم ينو فليس بشيء (?).
وهذا القول المنقول عن أبي حنيفة هو قول طائفة من أصحاب الشافعي